كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عن الحالات التي يحق للمستهلك فيها طلب التعويض.

وأوضح الحسين أن المستهلك يحق له المطالبة بالتعويض إذا تعرض لضرر مادي أو معنوي ناتج عن سلعة اشتراها أو خدمة استفاد منها.

وقال: ” تلك الحالات تشمل أن تكون السلعة مغشوشة أو مخالفة لما تم طلبه أو معيبة وبها قطع ناقصة “.

وأشار إلى أن المادة 12 من نظام مكافحة الغش التجاري تنص على أنه يحق للمستهلك إذا تضرر من منتج أن يطالب بالتعويض، على أن يكون ذلك أمام القضاء والقاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق.