أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالسلام السليمان حكم أخذ الابن سيارة من أبيه ورد له أكثر من ثمنها.

قال السليمان خلال تصريحات تلفزيونية:” لا حرج على المسلم إذا اقترض مالًا أو اقترض سيارة أو غيرها أو اشترى وأعطى أكثر مما يجب عليه في هذا العقد فلا حرج له في ذلك فهذا من باب الإحسان “.

واستشهد السليمان بقول النبي صلي الله وعليه وسلم:”  خياركم أحسنكم قضاءً “، موضحا أن من يزيد في المبلغ في حالة التأخر عن الوفاء بالدين فإنه يقوم بالزيادة مشترطًا ذلك فهذا يدخل في الربا ولا يجوز.