سمحت هيئة النقل العام للسعوديين العاملين على سياراتهم الخاصة بالعمل في نقل البضائع والسلع بعد التعاقد مع المنشأة أو مقدم الخدمة المرخص لها بممارسة النشاط.

وحددت مدة التعاقد مع السائق السعودي لمدة عام، وأجازت له رفض نقل أي بضاعة مشتبهة باحتوائها على سلع محظورة.

ويشترط عدم العبث بالبضاعة أو استبدالها وتسليمها إلى المرسل إليه بذات حالتها عند استلامها، كما شددت اللائحة على السائق قيادة المركبة بنفسه أو بتفويض صادر وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، شهادة خلو من السوابق الجنائية، بطاقة سائق سارية المفعول والخضوع إلى دورة تدريبية في المجال التقني الخاص بنقل البضائع.

كما يلزم السائق بعدم التدخين داخل المركبة أثناء النقل وحفظ المفقودات في حالة عدم القدرة على تسليمها، وعدم انتهاك خصوصية المستفيد مع الالتزام بالزي المناسب وضوابط الذوق العام.

وتحتوي اللائحة على 49 عقوبة تطال مقدم الخدمة حال مخالفته للشروط ومنها ممارسة النشاط بغير تصريح والعبث بالبضاعة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بوجود بضائع وسلع محظورة.