أوضح الشيخ الدكتورعبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم بيع الرجل على أحد ولاده مع العلم بقدرة بعضهم على الشراء وعدم قدرة آخرين .

وقال الشيخ ” السليمان ” في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أنه يجوز للرجل أن يبيع على أحد أولاده لكن يعامله كما يعامل الأجنبي ولا يحابي له في المال وينقص في السعر أو يتنازل عن شئ في البيع لأن في ذلك ظلم لأولاده الآخرين .

وأضاف أن النبي “صلى الله عليه وسلم ” أمر بمراعاة العدل بين الأولاد ، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف : “اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ” ، ولذلك له أن يبيع لولده ولكن كما يبيع لأي شخص أجنبي .