كشفت لجنة أراضي الدولة، عن الضوابط والاشتراطات الخاصة بإيصال التيار الكهربائي للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، ومنها ألا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة أو منزوعة ملكيتها لمشروع عام.

وشملت الاشتراطات، ألا تكون مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، وألا تكون مقامة على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تمليكها للمواطنين لإلحاقها خطراً أو ضرراً أو نشوء مشكلات جماعية أو نشوء هجر جديدة أو تكون مخالفة لأنظمة البناء أو معرضة لأخطار بيئية أو تقع في أماكن تهدد سلامة ساكنيها.

وتضمنت أيضًا ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية مسجلة بصك شرعي باسمه؛ فيما يمنح صاحب المسكن مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية، كما أن إيصال التيار الكهربائي لهذه المساكن لا يعد دليلا على إثبات الملكية ولا يمنع صاحب الطلب من الاستفادة من برامج الدعم السكني التي تقدمها الحكومة.