أوضح الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم ميراث الزوجة إذا بنى زوجها بماله في بيت أبيه ثم توفى .

وقال ” الخثلان ” في لقاء ببرنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة الفضائية ، أن المعول عليه قصد الزوج عند البناء ، فإن كان يقصد التبرع لأبيه والبناء لأهله فلا يجوز للزوجة الميراث فيه لأنه يصبح ملكاً لهم .

أما إن كان يقصد أنها شقته الخاصة ولكن في منزل والده ، فيكون للزوجة حق الميراث فيها .