حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، من استخدام أي حيلة أو طريقة ينتج عنها عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقّة كليـاً أو جزئيـاً.

وأكدت الهيئة أن اللجوء إلى أي حيلة أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها ينتج عنه عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة، هو بمثابة تهرب ضريبي، ما لم يثبت البائع أو ما في حكمه عكس ذلك.

يأتي ذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة 2 من المادة التاسعة من لائحة ضريبة التصرفات العقارية، فيما أشارت إلى الهيئة إلى أنها لها الحق في إيقاع العقوبات المناسبة بما في ذلك عقوبة التهرب الضريبي على البائع أو ما في حكمه وأي شخص يشترك أو يساعد في ذلك.