أوضح معالي الشيخ عبدالرحمن السند، اليوم الاثنين، حكم التأمين على السيارات.
وقال الشيخ خلال برنامج ” يستفتونك ” التأمين نوعان تجاريًا ويكون بين طرفين بين مأمن ومأمن له ويكون بين الأفراد والشركات.
وأضاف : وشركات التأمين هي التي تحمل قسطا شهريا وفقا لما نص عليه عقد التأمين، فإذا حدث مانص عليه العقد من احتراق السيارة أو تعرضها لحادث تقوم الشركة بدفع التأمين وفي حالة لم يحدث ذلك يكون المبلغ من حق الشركة.
وتابع : أن هذا النوع محرم ولايجوز ويعتبر ربا، والنوع الثاني هو التأمين الإسلامي وهو يجوز ويكون فيه ثلاث أطراف المامن وصندوق التأمين، وشركة التأمين التي تقوم بإدارة الصندوق فقط وليس لها إلا أجر الإدارة.
التعليقات
لم يفرض التامين على المواطن منذ تاسست الدولة على عهد الملك عبد العزيز ثم سعود ثم خالد ثم فهد رحمهم الله جميعا لم يجبر المواطن على التامين ابدا لعلمهم انه حرام … ثم فرض بعد ذلك ودخلت علينا شركات تامين محلية واجنبية وتشعبت المسائل … ونرى ان التامين اتخذ مطية للاستهتار بالارواح والحوادث والاستخفاف بذلك خصوصا ممن لا خلاق لهم… نسال الله ان يرفع عنا هذا البلاء انه على كل شيء قدير
الحكم في ذمة اللي اصدر التأمين احنا كمواطنين علينا التأمين فقط مجبرين وعشان الغشمان تتصلح سياراتهم على حسابنا فقط
المشكله اذا لم تأمين تسجل عليك مخالفه وهذا وش يكون حكم الشرع فيها
ممكن يا شيخ تقوم بدراسة وتوافينا بالشركات التي تمارس التأمين الإسلامي الحلال وتطبق الشروط والمعايير الشرعية
تدفع أموال في شئ لم يحدث في علم الغيب
انا تأمين شامل يعني حرام ????????
يعني شركة نجم للتامين وغيرها من شركات التامين أعمالهم ربا صريح .
الرئيس التنفيذي السابق لنجم د. عبدالرحمن الخلف ينفي هذا ويتهرب منه !!
ويتحمل وزر التامين من صرح به وعمل عليه والمؤمن ليس عليه شيء لأنه مجبر به ..
ما فهمت كيف يعني
اترك تعليقاً