أوضح معالي الشيخ عبدالرحمن السند، اليوم الاثنين، حكم التأمين على السيارات.

وقال الشيخ خلال برنامج ” يستفتونك ” التأمين نوعان تجاريًا ويكون بين طرفين بين مأمن ومأمن له ويكون بين الأفراد والشركات.

وأضاف : وشركات التأمين هي التي تحمل قسطا شهريا وفقا لما نص عليه عقد التأمين، فإذا حدث مانص عليه العقد من احتراق السيارة أو تعرضها لحادث تقوم الشركة بدفع التأمين وفي حالة لم يحدث ذلك يكون المبلغ من حق الشركة.

وتابع : أن هذا النوع محرم ولايجوز ويعتبر ربا، والنوع الثاني هو التأمين الإسلامي وهو يجوز ويكون فيه ثلاث أطراف المامن وصندوق التأمين، وشركة التأمين التي تقوم بإدارة الصندوق فقط وليس لها إلا أجر الإدارة.