أكدت وزارة العدل اليوم الإثنين إمكانية إلغاء السند لأمر بعد إنشائه في منصة نافذ من قبل الدائن فقط ، ولا يجوز إلغائه من قبل المدين .

كما أوضحت أنه لا يمكن التعديل السند لأمر ، ويمكن إنشائه عبر الخطوات التالية :

1- التسجيل في منصة نافذ.
2- اختيار طلب إصدار سند .
3- التحقق من بيانات الطرف الآخر .
4- توثيق موافقة المدين .
5- قبول وإنشاء السند لأمر .
6- أرشفة السند في المنصة .