يرغب بعض الأزواج في تأجيل الإنجاب وتطبيق ما يُسمى “تنظيم النسل”، فيلجأون إلى طرق عديدة لمنع الحمل.

وفي هذا الإطار، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال بشأن الحكم الشرعي في عزل الزوج عن زوجته بغير إذنها خشية الإنجاب مع انتفاء جميع الموانع المادية والصحية الذاعية إلى ذلك.

وأكدت الدار في فتواها، أن القرآن الكريم لم يرد فيه نصٌّ صريحٌ يحرم الإقلال من النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، فيما أشارت الأحاديث الشريفة في “الصحيح” وغيره إلى جواز العزل عن النساء بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيًّا وقبل تمامه.

وأفادت بأن الفقهاء كادوا يتفقون على أن العزل أي محاولة منع التقاء منيّ الزوج ببويضة الزوجة مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر.

واستدلت الدار في هذه الفتوى على ما جاء في كتب السنة من: “أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه”، وإذْ كان ذلك كانت إباحة العزل الذي كان معمولًا به وجائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في كتب السنة، ولكن ذلك مشروطٌ بموافقة الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على النسل إلى ما شاء الله.