أوضح عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي المادة الرابعة عشر التى أقر مجلس الوزراء بتعديلها بنظام مكافحة الرشوة.

ونصت المادة المعدلة على أن يُصدر وزير الداخلية قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة.

وذكر الغامدي، وفقا لـ”عكاظ”، أن العقوبات التبعية لا تحتاج لحكم قضائي، ومن أمثلة هذه العقوبات حرمان الموظف المدان بالرشوة من تولى الوظائف الحكومية، وعزله من منصبه، أو الحرمان من الحقوق والمزايا، أو وضع المحكوم عليه تحت المراقبة، مضيفا أن تعديل هذه المادة يأتي ضمن الخطوات التى اتخذتها المملكة لتعديل الأنظمة.