صدرت توجيهات عليا بمنح تعويضات مالية للضباط والأفراد في حالات الوفاة والإصابة، ويأتي ذلك بعد الموافقة على تحديد عبارة ” التمارين العسكرية ” الواردة في قواعد تعويض العسكريين بأنها مجموعة التمارين التي تجري في ظروف قتالية.

وتضمنت التوجيهات الآتي: يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي، إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية، تعويض مقداره 500 ألف ريال، وفقا للمدينة.

وشملت التوجيهات أيضا: يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي – للأسباب المذكورة – تعويض وفقاً لحالات نسب العجز الآتية: أولا.. إذا كانت نسبة العجز من (60 % إلى 70 %) فيصرف له تعويض مقداره 200 ألف ريال.

ثانيا.. إذا كانت نسبة العجز من (40 % إلى أقل من 60 %) فيصرف له تعويض مقداره 175 ألف ريال.

ثالثا..  إذا كانت نسبة العجز من (15 % إلى أقل من 40 %) فيصرف له تعويض مقداره 150 ألف ريال.

وبحسب التوجيهات فإنه يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة تعويض مقداره 150 ألف ريال.