أوضحت وزارة العدل، اليوم السيت، الحالات التي يتوقف فيها سريان مدة الاعتراض على الأحكام القضائية.

وأشارت الوزارة أن من هذه الحالات هي موت المعترض وفقد المعترض أهلية التقاضي أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.

وأوضحت أن الوقف يستمر حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم، مؤكدة أنه إذا تعذر تبليغ ورثة المعترض ومن يمثل من قام به العارض، يرفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.