أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن صدور  اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

ووفقا للائحة فإن الضريبة تفرض بنسبة 5% من إجمالي التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها.
 
ونصت المادة الثالثة، علي استثناء من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً من ” التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها -التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري ” أهلي ” أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ، ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأعراض الإدارة، مثل التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام.
 
وبحسب اللائحة فإن المعاملة للضريبة لا تخضع إلا مرة واحدة، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة، وللهيئة صالحية تحديد الصور والحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بحسب الأحوال.
 
ونصت المادة الرابعة أن تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف-على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة.