كشفت هيئة حقوق الإنسان عن حقوق المرضى النفسيين، ولذلك يتمتع بالحقوق الآتية وينوب عنهم في المطالبة بها بالمملكة.

وتضمنت حقوق المرضى النفسيين: أولا.. إعلامه بالتشخيص وسير خطة العلاج قبل البدء فيها، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة والفوائد والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة.

ثانيا.. ألا يعطى أي علاج دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن وليه، وألا يعطي علاجا تجريبيا ولو كان مرخصا أو يدخل في بحث طبي أو تجريبي إلا بإذن خطي منه.

ثالثا.. إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة، وخارجها إذا كانت متوافقة مع متطلبات العلاج و السلامة.

رابعا.. تمكينه من استقبال الزوار، ويمكن أن تمنع الزيارة أو يحد منها وفقا لمتطلبات العلاج، مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل ذويه به، وإطلاعهم على حالته وعلى خطته.

خامسا.. المحافظة على سرية معلومات المريض وعدم إفشائها إلا بناء على على طلب من مجلس المراقبة أو المحلي للرعاية الصحية النفسية. 

سادسا.. أن يقيم له وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية وخارجها.

سابعا.. حمايته من المعاملة المهينة أو الاستغلال المالي، أو الجسدي أو الجنسي، أو غيرها، ولا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما مهما كان السبب.

ثامنا.. إعلامه أو وليه بالخدمات العلاجية المتوافرة، ومتى يمكنه أن تمنع عنه ومصدر تغطية التكاليف.

تاسعا.. المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزلة إلا عند الحاجةالتي يقررها الطبيب ولمدة محددة.

عاشرا.. احتفاظه أو وليه بممتلكاته الشخصية، وتصرفه فيها، وتمكينه من استعمال وسائل الاتصال بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة.

وشملت حقوق المرضى النفسيين الآتي:

أولا.. يحق له بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أنا يرقيه في المنشأة العلاجية أحد الرقاة الشرعيين إذا رأي المريض أو ذووه ذلك على أن تكون وفقا للكتاب والسنة.

ثانيا.. إخبار المريض أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة العلاجية عند إصدار قرار الدخول، وإبلاغه كتابيا بسبب الدخول.

ثالثا.. تمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية إذا كان هناك سبب لذلك.