أوضحت وزارة العدل موقف من تخالف عن الحضور للجلسات وصدر ضده حكم.

وذكرت أنه يحق لمن صدر ضده حكم دون أن يحضر الجلسات أن يعترض خلال المدة النظامية المقررة.

وأضافت، من خلال إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الخاصة بالتواصل العدلي عبر موقع تويتر، أنه يستثنى من ذلك الدعاوى الماليةالتى لا تقبل الاعتراض.