أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي بإدانة مخالف لنظام السوق المالية.

وأوضحت الأمانة أن القرار صدر ضد حماده محمد ابراهيم عطيه، لقيامه بممارسة نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى بـ(شركة أرباح) من خلال الرابطين  هنـــــــــا و هنــــــــا ​دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وشمل القرار فرض غرامة مالية عليه مقدارها 200 ألف ريال، كما يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق من خلال الرابط التالي :

أضغط هنـــــــــــا .