تشهد أروقة المحاكم العديد من قضايا التعويض؛ وقد يجهل الكثير الإجراءات والقواعد فيما يتعلق بالدعاوى الإدارية.

وينص نظام قضاء التعويض الإداري في المملكة على أنه عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار المؤقتة المترتبة عن المشاريع يتوقف تحديد أحقية المدعي بالتعويض فيما إذا كان الإغلاق لموقع معين لصالح المشروع كليا أو جزئيا.

وينص على عدم التعويض عن الربح الفائت والأضرار المحتملة وفوات المنفعة وفق المستقر عليه في قضاء ديوان المظالم؛ لأنها أضرار احتمالية ليست حالة ولا مباشرة، لكن قد يجوز التعويض عن الربح الفائت بشرط أن يكون ما فات المضرور من كسب أكيد، وكذا يجوز التعويض عن المنفعة الفائتة التي انعقد سبب وجودها.

وعند المطالبة بالتعويض عن الأضرار المؤقتة المترتبة عن المشاريع عن الإغلاق الجزئي لا يستحق المدعي التعويض استناداً إلى نظرية تحمل التبعة مالم تتحقق الشروط اللازم توافرها لتطبيق هذه النظرية.