أكدت وزارة العدل أنه يحق للمرأة الإعتراض على حكم الدائرة القضائية الناظرة في قضية النفقة .
وقالت أنه في حال قبول الإعتراض تتم إعادة النظر في الحكم الصادر وفتح باب المرافعة ، وفي حال رفض الإعتراض وقرار المحكمة بالإبقاء على الحكم الصادر يمكن للمرأة رفع المعاملة لمحكمة الإستئناف .
وأشارت “العدل ” أن محكمة الإستئناف تنظر في القضية حينها ، واذا تم تأييد حكم الدائرة القضائية يتم إشعار المرأة برفض الإعتراض .
جاء ذلك ، رداً على امرأة أكدت رفض الدائرة القضائية اعتراضها على حكم النفقة ، متسائلة حول الإجراءات التي يمكن إتباعها لإعادة النظر في الحكم .
التعليقات
الفقه تسقط بزواج المطلقه أو خروجها للعمل .
اترك تعليقاً