تنص القاعدة الثانية من القواعد المعتمدة لدى مجلس الشورى، على أنه يجوز للعضو والمسؤول قبول الهدايا، التي تقتضي قواعد المجاملة وبرتوكولات الزيارات والمقابلات قبولها؛ وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في أنظمة الدولة، والتعليمات ذات العلاقة.

ويجب ألا تكون الهدية نقدية بأي حال من الأحوال، وألا يكون هناك شبهة لوجود غرض أو نية سيئة لمقدم الهدية، تدعوه لتقديمها؛ بل يجب أن تعكس الهدية بشكل سليم واضح نية مقدمها الحسنة، وما هو قائم من نزاهة مجلس الشورى وشفافيته.

وتشدد القواعد، على ألا يؤدي قبول الهدية، بأي حال من الأحوال، إلى التأثير على عمل العضو أو المسؤول في المجلس؛ من حيث الحيادية، والصدق، والإخلاص، والنزاهة، والمحافظة على أسرار الدولة ومصالحها وأنظمتها، وألا يكون لمقدم الهدية مصلحة شخصية خاصة أو عامة، يرجو الحصول عليها في أمر معروض أو سيعرض على المجلس.

ومن بين تلك القواعد، ألا يكون قبول الهدية مقابلاً لعمل أو دور يجب على العضو أو المسؤول القيام به بحكم انتسابه للمجلس، وأن تكون الهدية من حيث نوعها وقيمتها ” المادية، أو الأدبية، أو المعنوية ” مما يقبل عرفاً تقديمه في المناسبات المقدمة فيها، وألا يترتب -عرفاً- على قبولها إساءة الظن بمن يقبلها، أو أن يكون في قبولها ما يثير الشكوك والاتهامات بإساءة استعمال السلطة في المجلس، أو بعدم النزاهة والشفافية.