شرعت المحاكم العمالية في إيقاع الغرامة على من يماطل في منح العامل حقوقه ودفع أجرته في الوقت المحدد له.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الغرامات يتم إيداعها في حساب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وتبين أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر.

ويشار إلي أن الغرامات المحكوم بها لا تذهب للعامل، وهي خلاف التعويض المالي الذي يكون حقا للعامل إذا ثبت وقوع الضرر عليه.