أكدت النيابة العامة، أن تفتيش المتهم يكون في نطاق الجريمة ويشمل جسده وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال.

وقالت النيابة العامة «في الأحوال التي يسوغ فيها نظاماً تفتيش المتهم يكون ذلك في نطاق الجريمة ويشمل جسده وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال وما يحمله من أشياء منقولة ووسيلة نقله وكل ما يحوزه المتهم أو يحرزه أو يهيمن عليه، ويصح هذا التفتيش يدوياً أو آلياً أو بهما معاً».

وأكدت أنه إذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التقتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.