أكدت النيابة العامة، أن أمر تفتيش المساكن يُصدر من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه، بينما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من عضو النيابة المختص مكاناً ونوعاً ولا تزيد مدته عن ٧ أيام ويكون إزاء جريمة قد وقعت ويجب أن يُطلع صاحب المسكن على أمر التفتيش وأن يكون الدخول من الباب ما أمكن.

وأوضحت النيابة العامة، أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاقا، وبأمر مسبب من النيابة العامة، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.

وشددت على أنه إذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.

كما أشارت إلى جواز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه.