تتضمن اختصاصات المحكمة العمالية، 10 أمور خاصة بالنزاعات المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية.

واشتملت الاختصاصات على: «المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق، المنازعات المتعلقة بإصابات العمل والتعويض عنها، الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل».

وأوضح برنامج «تعريف» التابع لوزارة العدل، أن الاختصاصات تشتمل أيضًا على «المنازعات المترتبة على الفصل من العمل، المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها».

وتضمنت أيضًا: «المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين الأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة، شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات».

وأضاف أنها تختص في «المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم، إصدار أمر قضائي لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجراء الحجز والتنفيذ الجبري عا أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له، التظلم من قرارات لجان الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية ومن في حكمهم».