نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار تعديل المواد (الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة) من اللائحة التنفيذية لتنظيم إعانة البحث عن عمل.

وجاء قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (93941) وتاريخ 13-05-1441هـ، كالتالي:
إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بناءً على الصلاحية المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على تنظيم إعانة تنظيم اعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم (353) وتاريخ 25-12-1432هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1379) بتاريخ 6-3-1435هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً : تعديل المواد (الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة) من اللائحة التنفيذية لتنظيم اعانة البحث عن عمل بحسب الصيغة المرافقة.
ثانيــاً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ثالثــاً: يبدأ العمل باللائحة المعدلة بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

التعديلات:

المادة الثالثة

تعديل فقرة 3-1-1 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:

(3-1-1 رفض المتقدم عرضين وظيفين مناسبين للعمل خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه. ويجوز للصندوق او مفوض من الصندوق أن يقدم للمتقدم عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1-3) من المادة الأولى من اللائحة، على الا يترتب على رفض المتقدم لتلك العروض رفض طلبه.)

تعديل فقرة 3-1-2 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:

(3-1-2 عدم حضور المتقدم لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل او التدريب او خدمات التوظيف او عدم التحاقه بأي دورة تدريبية تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها او عدم إتمامها بنجاح، بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد، وذلك في حال تكرار هذا الأمر لثلاث مرات – متتالية او متفرقة – خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه دون عذر يقبله الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التي تشرف على التدريب او التعليم. ويجوز للمتقدم الاعتذار مسبقا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق او الالتحاق بدورة تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التعليمية او التدريبية في هذا الخصوص.)

تعديل فقرة 3-1-3 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:

(3-1-3 عدم حضور المتقدم في المواعيد التي يحددها الصندوق او أي مفوض من الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال او الجهات الحكومية او الخاصة، وذلك في حال تكرار تخلف المتقدم عن الحضور لثلاث مرات – متتالية او متفرقة – خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه دون عذر يقبله الصندوق او المفوض من الصندوق. ويجوز للمتقدم الاعتذار مسبقا للصندوق عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدده الصندوق او المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال او ممثلي الجهات الحكومية او الخاصة، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق او المفوض من الصندوق هذا الخصوص.)

تعديل فقرة 3-2 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:

(3-2 مع مراعاة شروط الاستحقاق المنصوص عليها في التنظيم واللائحة، إذا رفض طلب المتقدم بموجب البند (3-1) من هذه المادة، جاز له التقدم بطلب اخر للحصول على المخصص المالي بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ رفض طلبه.)

المادة الرابعة

تعديل فقرة 4-1 من المادة الرابعة لتكون بالنص التالي:

(4-1 يستحق المخصص المالي عن كل شهر ميلادي، فإذا صدرت الموافقة على طلب المتقدم للحصول على المخصص المالي خلال الشهر، يعتبر تاريخ الموافقة على طلب المتقدم نافذا وساري المفعول اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي تمت فيه الموافقة على طلب المتقدم.)

المادة الخامسة

تعديل فقرة 5-2 من المادة الخامسة لتكون بالنص التالي:

(5-2 يتم إيقاف المخصص المالي فورا إذا بلغ سن المستفيد (60) سنة حتى ولو لم يكن قد تم صرف المخصص المالي له لمدة اثني عشر شهرا.)

المادة التاسعة

تعديل فقرة 9-1 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-1 مع مراعاة البند (9-10) من هذه المادة، يوقف صرف المخصص المالي للمستفيد إذا رفض عرضين وظيفين مناسبين للعمل خلال مدة صرف المخصص المالي له. ويجوز للصندوق او مفوض من الصندوق أن يقدم للمستفيد عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1-3) من المادة الأولى من اللائحة، على الا يترتب على رفض المستفيد لتلك العروض إيقاف صرف المخصص المالي له.)

تعديل فقرة 9-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-2 مع مراعاة البند (9-9) من هذه المادة، يوقف صرف المخصص المالي للمستفيد في حال عدم حضوره لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل او التدريب او خدمات التوظيف او عدم التحاقه بأي دورة تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها او عدم إتمامها بنجاح، بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد، وذلك في حال تكرار هذا الأمر لثلاث مرات – متتالية أو متفرقة – خلال مدة صرف المخصص المالي له دون عذر يقبله الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التي تشرف على التدريب او التعليم. ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق او الالتحاق بدورة تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف المخصص المالي له على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التعليمية او التدريبية في هذا الخصوص.)

تعديل فقرة 9-3 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-3 مع مراعاة البند (9-9) من هذه المادة، يوقف صرف المخصص المالي للمستفيد في حال عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق أو أي مفوض من الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في حال تكرار تخلف المستفيد عن الحضور لثلاث مرات – متتالية أو متفرقة – خلال مدة صرف المخصص المالي له دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق، ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقا للصندوق عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدده الصندوق أو المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال أو ممثلي الجهات الحكومية أو الخاصة، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف المخصص المالي له على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص.)

تعديل فقرة 9-11-1 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-11-1 مضي اثني عشر شهرا من تاريخ إيقاف صرف المخصص المالي.)

تعديل فقرة 9-11-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-11-2 ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف المخصص المالي – سواء كانت مستمرة او متقطعة – اثني عشر شهرا.)

تعديل فقرة 9-12-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-12-2 ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف المخصص المالي – سواء كانت مستمرة او متقطعة – اثني عشر شهرا.)

تعديل فقرة 9-13-1 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

(9-13-1 ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف المخصص المالي –سواء كانت مستمرة او متقطعة – اثني عشر شهرا.)