داء الأمم ومعضلة القرن اكتوت بناره دول وشعوب دمر اقتصادات وأجهض أحلام أجيال انه(الفساد) الداء والمرض العضال مكافحته والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة واجب ديني شرعي ومهمة وطنية ومسئولية اجتماعية
وفي عالم اليوم لا تكاد ان تجد دولة وقد نجت كبيرة كانت او صغيره فالجميع نال نصيبه من الداء مع اختلاف حجم الفساد وضرره باختلاف هذه الدول وقوتها وقد طال المملكة نصيبها نتيجة وجود بعض المصابين بالطمع والجشع مقرونة بضعف الوازع الديني والأخلاقي….. فماهوا الفساد وما نقيضه؟
الفساد لغة: ضد الإصلاح من مصدر فسد يفسد
واصطلاحاً: خروج الشي عن الاعتدال قليلا كان الخروج أو كثير، ويعرفه كثير من الفقهاء بأنه: ماكن مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه.
وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابة الكريم عدم حبه للفساد وللمفسدين حيث ذكرت كلمة الفساد وعلى عدة اوجهه في (خمسون ايه) ومنها قوله تعالى (والله لا يحب المفسدين) وقوله (ولا تفسدوا في الأرض) وقوله (والله لا يحب الفساد))
كما قال عليه الصلاة والسلام” امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها” وفي حديث اخر قال” وفساد ذات البين هي الحالقه”
ونقيض الفساد وعكسه هو الإصلاح ويعرف الإصلاح بأنه: هو جعل الشيء صالحاً – أي ذي صلاح – كما يعرف بأنه: الانخراط في عملية متواصلة من إقامة نظام اجتماعي عادل ثم حمايته وتطويره. وقد ورد ذكرت كلمة الصلاح والإصلاح في القران الكريم (مئة وخمسون) مره وذلك لبيان أهمية للمجتمع والدولة وعليه يتبين بأن مكافحة الفساد وعملية الإصلاح صنوان لا ينفصلان فهما الضدان والخصمان الذي لا يفترقان ولا يجتمعان في آن واحد فغياب أحدهما يعني طغيان الاخر
ولعل من اهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة هذه الآفة تمثلت في 1/ انشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد وفقاً اليه معينة محدد بهدف وزمن وما قامت به من اعمال والمعروفة اعلامياً (بمحتجزي الريتز) وما نتج عنها من استعادة مبلغ (400مليار ريال). 2/ دمج الجهات ذات الاختصاص النوعي لتكون جهة واحد وهي هيئة مكافحة الفساد – وديوان الرقابة – والمباحث الإدارية – وهو ما عطاها قوه وفاعلية وآلية عمل تمكنها من القيام بمهامه وهي تعد بداية تدشين مرحلة جديده في مكافحة الفساد ولكي تنجح هذه المرحلة فلابد من مراجعة الأنظمة ذات العلاقة للوقوف على مكامن الخلال والثغرات التي تسلل من خلالها المفسدون، فمكافحة الفساد والقضاء عليه لا تكفي بل لابد من عملية اصلاح شاملة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي القائم وتعمل بمبدأ تثبيت ما هو مناسب وصالح وتعمل بالوقت نفسة على تعديل وتقويم ما كان غير ذلك والانتقال به الي وضع افضل وانطلاقا من ذلك نستعرض فيما يلي بعض المقترحات والحلول التي قد تساعد صانع القرار في معالجة هذه الآفة:
أولاً: بصفته مجتمعنا مجتمع مسلم تربى على القيم والمبادي الإسلامية التي تعزز مبدأ الأمانة والحلال والحرام في التعامل فمن الواجب إحياء وتأصيل المبادئ والقيم الإسلامية لدى الموظفين خصوصاً ولدا أفراد المجتمع عموماً لكونها الرادع الأول للنفس البشرية والرقيب الذاتي الداخلي المانع لها من الوقوع في الحرام وذلك لخلق راي مجتمعي عام يكون فيه الفساد مرفوض دينياً وأخلاقياً واجتماعيا وهو ما يتطلب القيام بعدة خطوات منها:
أ- إقامة الندوات والمحاضرات الدينية والعلمية وتوزيع المنشورات التوعوية لبيان خطر الفساد على الفرد والمجتمع وآثاره السلبية المدمرة على التنمية وتطور الدولة.
ب- إضافة مواد علمية للمناهج الدراسية بكامل المراحل التعليمية سواء التعليم العام أو الجامعي خاصة بمكافحة الفساد تبين أحكام الفساد في الجانبي الشرعي والنظامي مع بيان الأضرار الناتجة عنه والعقوبات المستحقة.
ج- إلزام خطبا الجوامع بتخصيص ما نسبته 30% من خطب الجمعة على مدار العام الواحد لتوعية الناس بخطورة الفساد وضرورة تجنب الوقوع فيه والإبلاغ عما يرونه من حالات فساد.
ثانياً: – وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة وطويلة المدعى لمكافحة الفساد تشتمل على الجانب الديني والتوعوي والتنظيمي والاجتماعي والاقتصادي تودي نتيجتها إلى القضاء على الفساد بكل أشكاله كما تؤدي إلى تعزيز الشعور والانتماء الوطني لدى المجتمع من خلال جعله جزء لا يتجزأ من المشاركة في تنفيذ هذه الخطة لمعرفته التامة بخطورة الفساد مهما كان نوعه وحجمه.
ثالثاً: – مراجعة وتحديث جميع الأنظمة والقانونين المعمول بها حالياً الخاصة بالجانب المالي والإداري وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة والوقوف على جوانب القصور فيها والثغرات التي أدت لوقوع عمليات الفساد والقضاء عليها إضافة الي الأسباب الإدارية والتنظيمية الناتجة عن البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة والقضاء على جميع الأسباب الشخصية والاجتماعية الناتجة عن عدم الوضوح في الأنظمة السارية.
رابعاً: – القضاء على الغموض وعدم الوضوح الذي يحيط في كثير من الأنظمة واللوائح والإجراءات والتعليمات الداخلية في المصالح الحكومية وتبسيطها للموظف والمستفيد لمنع الاستغلال أو التفسيرات أو الاجتهادات الخاطئة لها وتوضيح المهام والمسؤوليات الخاصة بالرؤساء والمدراء وعموم الموظفين.
خامساً: – استحداث إدارات رقابية داخلية تشتمل على مراقبة الجانب الإداري والمالي للجهة وفق للصلاحيات واضحة ومحددة يكون ارتباطها مباشرة في الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) ويشرف عليها مختصون مؤهلون من ذوي الاختصاص يكون لها حق الرقابة السابقة واللاحقة للحد من تقاعس الإدارات في التدخل في الوقت المناسب من أجل مراقبة سير العمل وتطوير أساليب الرقابة الإدارية.
سادساً: – سلخ وظيفة أو إدارة المراقب المالي من وزارة المالية ونقلها إلى ديوان المحاسبة العامة لضمان الحيادية والاستغلالية وسرعة الإنجاز.
سابعا: تحفيز ورفع كفاءة الرقابة الذاتية الداخلية لكل مصلحة او إدارة بحيث تقوم الأدارة بمراقبة نفسها وما تقوم به من اعمال وتصحيح ما يقع من أخطاء في تصرفاتها المختلفة قبل ان يمتد أثرها للغير سواء كان الغير مستفيد من الخدمة او احد العاملين فيها وجعل ذالك جزء من السلوك اليومي للإدارات مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
ثامناً: دراسة وتحديد أسباب ظهور مقدم الخدمة الموازي للجهة الحكومية والمتمثلة بقيام بعض الأشخاص وبعض مكاتب الخدمات من غير العاملين بتنفيذ الخدمة المطلوبة للمستفيد بينما يعجز المستفيد من الحصول عليها من الجهة الخدمية مباشرة رغم المحاولة.
تاسعاً: انشاء محكمة متخصصة تحت مسمى – محكمة مكافحة الفساد- في جميع المدن الرئيسية (المناطق) وفتح دوائر في المحافظات ونقل اختصاص محاكمة المتهمين بالفساد لها لتحقيق الاختصاص النوعي إضافة الي سرعة البت في القضايا المنظورة امامها.
عاشراً: اعتماد معيار الكفاءة عند اختيار القيادات الإدارية وفقاً للمعايير الكفاءة والجدارة والخبرة والأمانة وان يكون التعيين وشغل المنصب استنادً على – مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب- ولمدة زمنية محددة بعامين قابلة لتجديد لمدة مماثلة فقط.
الحادي عشر: تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملين في الإدارات المالية والرقابية وفقاً لخطه تدريبيه متخصصة وبشكل مستمر بناء لما يستجد من أساليب العمل والتدريب.
الثاني عشر: إلزام كل موظف عند التعيين او التوظيف وقبل المباشرة في وظيفته او منصبة الإداري مهما كان نوعه بتقديم اقرار بالذمة المالية له ومراجعتها عند مغادرته الموقع الوظيفي وقبل منحه اخلاء الطرف وان يلزم بتحديثها في حالة استجدت لديه اية مصادر مالية لم تبين في إقرار الذمة خلال فترة العمل وتحديد عقوبة واضحة لمن يخالف ذالك مع اعتبار عدم التحديث والكشف عن المصدر المالي الجديد مخالفة تستوجب التحفظ على هذه الأموال حتى يثبت سلامة المصدر او يتم مصادرتها.
الثالث عشر: انشاء مركز او هيئة داخل هيئةالرقابةو مكافحة الفساد – وديوان المحاسبة العامة مهمته التحري المالي يكون مسئول عن تلقي البلاغات وتحليلها واعداد التقارير عن كل الإجراءات او المعاملات المشتبه بها ويمنح الحق في الطلب من الجهات ذات الاختصاص اجراء عملية التحقيق والحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والمدة زمنية معينة.
الرابع عشر: تزويد الجهات المختصة بعمليات الرقابة المالية (ديوان المحاسبة العامة – وهيئة الرقابة مكافحة الفساد) – بعدد كافي من الخبراء والمختصين في كافة التخصصات الإدارية والقانونية والمحاسبية والتقنية للعمل مع المحققين للبت في قضايا الفساد.
الخامس عشر: تعيين موظفي ديوان المحاسبة العامة على سلم أعضاء النيابة العامة ومنحهم الحصانات التي تكفل لهم القيام بمهامهم الرقابية على أكمل وجه.
السادس عشر: وضع برامج تدريبية خاصة لمنسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة العامة للتدريبهم على أحدث النظم الرقابية كلاً بحسب اختصاصه
السابع عشر: الاستعانة في المختصين وبيوت الخبرة لتحديد جوانب القصور والخلل التي أدت الي وقوع عمليات الفساد وتقديم الحلول المناسبة والناجعة لمنع تكرارها مستقبلاً.
السابع عشر: استحداث نظام يمنح للجهات المختصة استعادة الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد مهما كان البلد الذي استقرت به مع مصادرة جميع الفوائد المالية التي نتجت عن استثمار هذه الأموال اعمالاً لقاعدة (ما بني على باطل فهو باطل).
الثامن عشر: الزام جميع موظفي القطاع العام بالإبلاغ عن عمليات الفساد التي تقع ضمن اختصاصهم او جهات عملهم ووضع نظام حوافز مالية ومعنوية للتشجيعهم على المبادرة للإبلاغ واعتبار سكوت الموظف او امتناعه عن البلاغ مشاركة سلبية في عملية الفساد موجبة للعقوبة مع تفعيل نظام حماية المبلغين عن الفساد لضمان عدم تعرض الموظف للأذى من صاحب السلطة المتضرر من البلاغ او من يمثله وتخصيص طرق تواصل خاصة تمكن الموظف من التواصل مع القيادات العليا … للإبلاغ عن الضغوط التي تمارس عليه بغرض مخالفة الأنظمة لمصلحة مسؤول او غيره وحماية خصوصية المبلغ (سرية البيانات).
التاسع عشر: اتمتت جميع الأنظمة والخدمات وتعميم تطبيق الحكومة الإلكترونية التي تساعد المستفيدين من الحصول على الخدمة وبذات الوقت تمكن المسئول من متابعة انجاز الموظفين واعتماد معيار الإنتاجية والانجاز في العمل بدلاً من نظام الحضور والانصراف ووضع الية تمكن المستفيدين من الخدمة من تقييم جودة الخدمة المقدمة من الموظف المختص مباشرة ومن الجهة بصفة عامة.
العشرون: إلزام الجهات الحكومية بتمكين الجهات الرقابية من مباشرة مهامها حسب اختصاصها وتقديم كافة المعلومات التي تمكنها من انجاز مهامها واعتبار عدم التعاون معها او إعاقة عملها مخالفة نظامية يعاقب عليها من قام بها مهما كان موقعه الوظيفي.
الحادي والعشرون: إيقاف أوامر التعميد المباشر في ترسية وتنفيذ العقود والمشاريع الحكومية على الشركات والمؤسسات القطاع الخاص ومنع تنفيذها عن طريق (مقاول الباطن) إضافة الي تجريم عملية بيع العقود فيما بين الشركات بعد الحصول عليها والزام من تم ترسية المشروع علية بتنفيذه مباشرة وفرض عقوبات وغرامات مالية على من يخالف ذالك مع وضع تصنيف للشركات والمؤسسات التي يحق لها الدخول في المناقصات الحكومية وحرمان من لم يحقق شروط التصنيف فضلاً عن توجيه المصالح الحكومية بصرف المستحقات المالية للمتعاقدين وفقاً لما نص عليه العقد مالم يكن هنام مانع نظامي.
الثانية والعشرون: إعادة النظر في – العقوبات- المنصوص عليها في النظام بحيث تشتمل على ما يلي:
أ/ تحديد المخالفات النظامية والجرائم على وجه الدقة وتوضيح المصطلحات والمقصود منها وصياغتها بلغة يسهل على الجميع فهما. ب/ وضح عقوبات صارمه ورادعه على من تثبت ادانته بالتهمة المنسوبة له. ت/ ان تشتمل العقوبات على العقوبتان 1/ العقوبة المقررة وفقاً لشريعة الإسلامية. 2/ العقوبة التي نص عليها النظام للحماية المال العام واعتبار جريمة سرقة او اختلاس المال العام مخالفة لا تسقط بالتقادم والمال دين في ذمة مرتكبها حتى تثبت اعادته لبيت المال.
ث/ النص على حرمة الأموال العامة وتجريم التعدي عليها وايقاع العقاب الشرعي الجنائي على مرتكب هذه الجريمة واعتبار حماية الأموال والاملاك العامة واجب وطني ملزم لكل مواطن يعاقب من يخالفه باعتباره متستر على الجريمة.
ج/ يعاقب كل موظف عام استغل وظيفته او منصبة الوظيفي في تعطيل او تأخير الأوامر الصادرة من الجهات المختصة او الجهات القضائية سواء كان للمصلحة العامة او المصلحة الخاصة وكل موظف قام بتصرف او عمل مناف للحقيقة او قام بتفسير الأنظمة والتعليمات او تأويلها تأويل غير صحيح مع علمه المسبق بالحقيقة مع اعتبار كل تصرف قولي او فعلي يصدر عن الموظف العام لتبرير أي عمل مخالف للنظام قام به او ادارته مخالفة يعاقب عليها وانه لا حصانه لرئيس او مرؤوس مهما كان موقعه.
ح/ يعاقب كل موظف في حالة ثبوت اهماله وتقصيره في أداء واجباته الوظيفية الموكلة اليه في عملية البحث والتحري والتحقيق او ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في النظام او التأخير في البلاغ عن المخالفة او الجريمة التي تقع ضمن اختصاصه الوظيفي او العملي سواءً كان الموظف مدني او عسكري.
خ/ اعتماد عقوبة التشهير بمن تثبت عليه تهمة الفساد بموجب حكم قضائي سواء كان موظف قطاع عام او خاص واعتبارها عقوبة اصيلة ينص عليها في الا حكام القضائية.
د/ يمنع ويحرم من التعيين او التكليف في أي وظيفة قياديه (مدير – رئيس – ونحوهما) كل من تثبت عليه تهمة الفساد.
ذ/ الابعاد الفوري والمنع من العودة للمملكة في حال كان مرتكب الجريمة غير مواطن(أجنبي) وذلك بعد تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في النظام.
ر/ من تثبت عليه تهمة الفساد بموجب حكم قضائي – تدون في سجله الأمني (الصحيفة الجنائية) كسابقة.
الرابع والعشرون: توجيه دعوة من الجهة المختصة لكل من تورط في جريمة اخذ او الاستيلاء على الأموال والممتلكات العامة مهما كانت الطريقة المستخدمة او تاريخ حدوث ذالك في اعادتها الي بيت المال في مدة زمنية معينه(تسعين يوم مثلاً) واعفاء من يبادر بذالك من العقوبات المنصوص عليها في النظام شريطة ان يقدم للجهة المختصة تقرير مؤجز عن طريقة الحصول عليها والأشخاص المتورطين معه وعلى جهة الاختصاص حماية سرية البيانات المقدمة مع منح جهة الاختصاص الحق في عمل واجراء تسويات ماليه مع من يستجيب للدعوة استثناء خلال لمدة المحددة.
الخامس والعشرون: الإعلان وبشكل دوري عما تسفر عنه عمليات الضبط والتحري الخاصة بعملية مكافحة الفساد من حيث عدد المخالفات المكتشفة – عدد القضايا المقامة – عدد المتهمين – مقدار المبالغ- وما تم بشأنها.
السادس والعشرون: مراجعة البلاغات الخاصة بعمليات الفساد المالي والإداري المقدمة خلال الخمس سنوات الماضية والتي حفظت لعدم كفاية الأدلة والطلب من مقدم البلاغ تقديم ما قد يكون قد توفر لدية من ادله تثبت صحة البلاغ ولم يقدم بحينه.
السابع والعشرون: استحداث نظام حوافز مالية من مكافآت لموظفي الجهات الرقابية والضبط والتحري يشمل موظفي – ديوان المحاسبة العامة – هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – والموظف المبلغ من خارج هذه المنظومة والمواطن وتشتمل الحوافز والمكافأت على 1/ مكافآت مادية 2/ مكافآت معنوية مثل أ/ خطابات الشكر 2/ اجازات 3/ دورات تدريبيه -3/ علاوات -4/ ترقيات استثنائية…. الخ. وتأخذ صفة اللزام لهذه الجهات في حال حقق الموظف انجاز في العمل.
الثامن والعشرون: توفير قنوات تواصل فعاله تمكن المواطنين من عرض شكواهم وملاحظتهم المتعلقة بالخدمات العامة والمعاملة غير العادلة التي قد تواجههم اثناء المراجعة للحصول على حقوقهم المشروعة واخذ راي المواطنين في المشاريع المنفذة قبل صرف كامل المستحقات للجهة المنفذة وذالك بأنشاء منصة لتقييم المشاريع الخدمية تشتمل على (الإعلان عن المشروع – الاسم – التكلفة – الغرض – المالك – المنفذ – مدة التنفيذ – طريقة تقديم الملاحظات اثناء سريان مدة عقد التنفيذ).
التاسع والعشرون: إلزام إدارات المناقصات والمشاريع بتعيين مستشارين قانونيين مختصين في العقود يوكل لهم مراجعة العقود من الناحية الشكلية والموضوعية قبل اعتمادها – وتكون إجازة المستشار القانوني للعقد شرط لتوقيعه من طرفي التعاقد وان يكون تعيين أعضاء للجنة فتح المظاريف محدد بعام مالي واحد فقط ويعاد تشكيل اللجنة من مختصين.
الثلاثون: تعديل آلية عمل ديون المحاسبة العامة بحيث تكون نوعان:
أ/ مراقبة سابقة للتنفيذ بحيث تزود الجهات الحكومية الديون بنسخ من عقود المشاريع وكل الاعتمادات المالية لديها والتي ترغب بصرفها للعام المالي كامل وبناء علية يقوم الديوان بعملية التدقيق والمراجعة لصحتها قبل التنفيذ وابداء ملاحظاته على البنود المخالفة واللزام الجهات العامة بتعديلها ويمكن للديوان ان يقوم بتدريب الجهة الرقابية الداخلية للجهة الحكومية للقيام بذالك وتأهيل عدد من موظفيها.
ب/ عملية المراقبة اللاحقة للتوقيع العقود كما هو معمول بها حالياً على ان يشمل اختصاص الديوان مخاطبة الجهة المختصة بالملاحظات التي يتضح لها بأنها ناتجة عن اهمال وتقصير او سو نية من الموظف او الإدارة المختصة للتحقيق واثبات المخالفة وتطبيق النظام بحقهم وعدم الاكتفاء باستعادة المبالغ المصروفة بدون وجه حق او الغاء بعض بنود العقد.
الحادي والثلاثين: وضع مدة زمنية او إطار زمني يكون ملزم للموظف العام وجهة العمل بأنجاز المعاملات والاعمال الموكلة لهم والخاصة بالمصالح العامة او مصالح المواطنين الخاصة مع مراعاة طبيعة عمل كل جهة حكومية.
الثانية والثلاثين: إلزام المصالح الحكومية (الوزارات – الهيئات العامة- ونحوهما) تقديم إيضاح ربع سنوي او نصف سنوي عن خطة عملها والمستهدف لديها من مشاريع معتمدة في الميزانية وما تم تنفيذه منها وفقاً لما خطط له وماهوا تحت التنفيذ وكم نسبة الإنجاز وماهي المشاريع المتعثرة وما سبب تعثرها وماهي التدابير والوسائل المتخذة لمعالجة التعثر مع الزامها بالرد على ما يتم نشرة في وسائل الاعلام المختلفة وبشكل فوري وجعل الاعلام بكافة قنواته شريك في مراقبة وبيان أداء المصالح الحكومية.
الثالثة والثلاثين: استحداث نظام الإلكتروني خاصة بالمعاملات المالية يرتبط بكل من – مؤسسة النقد – ديوان المحاسبة –هيئة مكافحة الفساد – المؤسسات المالية المختلف من بنوك ومصارف تحويل ونحوهما – يبين من خلال آلية عملية دخل الفرد – الموظف- العام – او الخاص – من المصدر المصرح به كالرواتب والإيجارات ونحوها – وما يتم إيداعه بالحساب من غير ذالك وان يكون عملة تلقائي وذالك لتسهيل عملية تعقب وكشف الفساد المالي.
الرابعة والثلاثين: منع التعامل النقدي المباشر (الكاش) بين الافراد والمؤسسات مهما كان حجمه وإلزام الجميع بأن يكون التعامل المالي عن طريق (نظام المعاملات المالية الإلكترونية) المصرح بها مع تسهيل إجراءات حصول المؤسسات الخاصة على هذه الخدمة ووضع عقوبات صارمه على من يخالف ذالك.
الخامسة والثلاثين: اختيار مجموعة عشوائية من المشاريع الموقعة والمنفذة خلال عشرة سنوات الماضية وذالك بما لا يقل عن نسبة (25%) من المشاريع ومراجعتها للتأكد من مدى مطابقتها للنظام المشتريات الحكومية من حيث قيمة العقد وتنفيذه وفقاً لما نص علية ومحاسبة المسئول عن ما قد يكون وقع من مخالفات فيها سواء من جانب المصلحة الحكومية مالك المشروع او من جانب المنفذ (الشركة او المؤسسة) والاعلان عن ذالك.
السادسة والثلاثين: منع استحواذ أي شركة او مؤسسة من القطاع الخاص على مشاريع اية وزارة او هيئة حكومية بالكامل وان لا يسمح للمصالح الحكومية بالتعاقد مع مقاول(منفذ) مشروع فيما يزيد على نسبة (40%) من المشاريع خلال ثلاثة سنوات.
السابعة والثلاثين: وضع منصة استعلامات متكاملة ترتبط بكامل الجهات الحكومية وذالك لمتابعة حركة المعاملات الخاصة بالمواطنين ويكون الدخول لها عن طريق اسم مستخدم مرتبط برقم الهاتف المسجل في نظام ابشر من اجل التحقق من هوية المستعلم.
الثامنة والثلاثين: الحد من كثرة التعاميم الداخلية التي قد تتسبب في ارباك العمل وتتيح المجال لمخالفة النظام والاكتفاء بما نص علية النظام واللائحة التنفيذية.
وخلاصة القول بأن مكافحة الفساد هي معركة القرن التي بنجاحها والانتصار فيها على هذه الآفة ضمانة لمستقل الوطن والمواطن.