تنظم الأنظمة عملية ضبط المتهمين في القضايا الجنائية بما يضمن الحقوق للجميع؛ حيث تضع توضيحًا ونصًا صريحًا لصلاحية الأمر بالتوقيف في القضايا الجنائية.

وينص النظام على إنها تتمثل في: 24 ساعة لجهة الضبط من ساعة القبض، 5 أيام للمحقق؛ بينما تبلغ 40 يوما لرئيس فرع النيابة أو من ينيبه من رؤساء الدوائر؛ فيما تعد 180 يوما للنائب العام أو من يفوضه من نوابه، وما زاد عن 180 يوما للمحكمة المختصة.

وفي سياق متصل، يشمل النظام، إنه إذا كان المحكـوم عليه بعقوبـة السجـن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضيـة التي صدر الحكم فيها؛ وجب احتسـاب مدة التوقيـف من المـدة المحكـوم فيـها.