أوضحت وزارة العدل أن ‏‎المدة المقررة نظاماً للاعتراض بطلب الاستئناف ٣٠ يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام في المسائل المستعجلة فتكون ١٠ أيام.

وأضافت من خلال حساب «التواصل العدلي» عبر موقع «تويتر»، أنه إن لم يقدم خلال الـ٣٠ يوما الاعتراض يسقط الحق فيه، ويكتسب الحكم الصفة النهائية.