أكدت وزارة العدل، أن حكم الحبس سلطة تقديرية تعود لمحاكم التنفيذ، وهي التي تقدر إصدار الحكم بالحبس التنفيذي على من عليهم مطالبات مالية وأحكام بالسداد في محاكم التنفيذ.

جاء ذلك ردًا على مواطن تسائل، حول ما إذا كان هناك نص في النظام بموجبه يُحبس المنفذ ضده في مبلغ 20 ألف ريال بعد مرور سنتين من صدور القرار، وعدم السداد حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن الحبس من السلطة التقديرية للدائرة، عدا الحالات التي ينطبق عليها الحبس الوجوبي المشار إليه في اللائحة 2 من المادة 83 من نظام التنفيذ ولائحته، التي نصت على أن يقوم قاضي التنفيذ استنادا على أحكام نظام التنفيذ بإصدار حكم بحبس الشخص المدين في حالة ثبوت امتناعه عن تسديد الدين.

وأشارت إلى أنه يستمر حبس هذا المدين إلى أن تتم عملية تنفيذ الحكم وسداد الدين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.