تؤكد الأنظمة التي تعتمد عليها وزارة العدل، أن من أصيب بالخرف أو الجنون أو أي عارض من عوارض تمس الأهلية لا تصدر له وكالة.
وفي السياق نفسه، أوضح برنامج تعريف، أحد مبادرات الوزارة، أن الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو تنفسخ بسبب شرعي، وذلك بحسب المادة (51/2) من اللائحة التتفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
التعليقات
طيب فيه مصاب بالزهايمر و الشلل الرعاش يحكم بلد ماهو الحكم .
ومين الي يوكل مخرف ولا مجنون?
اترك تعليقاً