للائحة المنظمة للنقل التعليمي، عدة ضوابط، على رأسها، أن يمارس الفرد النشاط بعد الحصول على شهادة التشغيل وأن يكون سعودي الجنسية.

وتشترط اللائحة أن تكون المركبة مملوكة للفرد بصفة مباشرة، إضافة إلى سداد الغرامات المرورية.

وبحسب اللائحة، لا يجوز للمصرح لهم التنازل إلا في حالات محددة مثل الوفاة وتجاوز المركبة عمرها التقديري أو نقل ملكيتها وإسقاط لوحاتها.

كما اشترطت اللائحة على السائق ألا يقل العمر عن 25 عاما مع شهادة خلو من السوابق والحصول على شهادة إسعافات أولية.

ويلتزم السائق يوميا بفحص مكابح المركبة وسلامة الإطارات والمصابيح وتوافر أدوات السلامة والتوقف التام عند صعود ونزول الركاب، والتأكد من إغلاق أبواب الحافلة وعدم فتحها إلا بعد توقفها تماما.

كما يلتزم بارتداء الزي الوطني أو الزي المعتمد من الجهة المختصة.

ويلتزم المرافق بمساعدة الطلاب والطالبات على النزول والصعود وعدم السماح لهم بالوقوف أثناء سير المركبة.