عمل القضاء على تقييد سلطة رجال الضبط في استدراج المتهم في القضايا الجنائية، مؤكدًا أن ذلك يعد مبطلاً ” الدليل المستمد منه ” إن تضمن تحريضاً على ارتكاب الجريمة، وظهر ذلك جليًا في إحدى القضايا.

وفي تلك القضية، قرر المدعى عليه أن استجابته للرشوة كان بعد إلحاح واستعطاف السجين؛ حيث أن وقوع الجريمة كان باستدراج المدعى عليه إليها، إذ تم التنسيق مع أحد المصادر داخل السجن فاتفق مع المدعى عليه على إحضار الممنوعات مقابل المبلغ المتفق عليه.

وهناك توجيهات لجهات الضبط، بعدم جواز افتعال الجرائم بقصد الإيقاع بالمشتبه بهم، فمن المعلوم أن التنسيق لضبط الجاني متلبسا إنما يصح فيمن يبادر هو بطلب أو عرض الفعل المجرم، أما أن يجري عرض ارتكاب جريمة ما على أي شخص – مشتبها به أو غير مشتبه – إغراء له بارتكاب الجريمة بقصد الإيقاع به فذلك أمر محرم شرعا ومحظور نظاما.

وفي القضية المذكورة، لم يثبت للدائرة وجود القصد للجريمة من المدعى عليه قبل إغرائه بها من المصدر التعاون مع فرقة القبض: ولأن مقتضی بطلان تلك الطريقة غير الشرعية بطلان ما بني عليها، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم إدانته بما هو منسوب إليه من رشوة.