نظمت العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار  الخاصة.

ووفق القاعدة الأساسية المعمول بها في عقود الإيجار وهي ” ما جاز لعذر بَطُل بزواله ” فإنه لا يحق للمستأجر فسخ عقد الإجارة بسبب وجود عيب حادث في العين، متى ما أزاله المؤجر قبل فسخ العقد.

ويسري عقد الإيجار إلى  نهاية المدة المتفق عليها بين طرفيه ويتجدد تلقائياً خلال المدة التي لا يجوز فيها للمؤجر طلب الإخلاء، ما لم يخطر المستأجر المؤجر كتابة برغبته في إخلاء المسكن المؤجر وذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل.