هناك قاعدة راسخة، في ” فقه البيوع ” عند شراء أي شيء أو أي منتج واتضاح أنه يوجد به عيب؛ حيث يتم تخيير المشتري بين أمرين لضمان حقه.

وفي السياق نفسه، فإنه إذا تبين للمشتري وجود عيب في المبيع فهو بالخيـار: إما أن يمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو يرده ويأخذ الثمن؛ فيما يأتي الخيار بالإمساك من قَوْله تَعَالَى: ” إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ “.

ويعد العقد المتلبس بالعيب تجارة عن غير تراض؛ بينما مطلق العقد يقتضي وصف السلامة؛ فالسلامة كالمشروطة في العقد صريحاً لكونها مطلوبة عادة فعند فواتها يتخير كي لا يتضرر بإلزام ما لا يرضى به كما إذا فات الوصف المرغوب فيه المشروط في العقد كمن اشترى عبداً على أنه خباز أو نحوه فوجده بخلاف ذلك.