شهدت دعوى استحقاق سعي عقار بعد فسخ العقد،الحكم بإلزام المشتري بدفع مبلغ السعي، وللمشتري مطالبة البائع إذا كان الفسخ من قبلة.

وانتهى الحكم في الدعوى إلى أن المبيع لو رد بعيب بقضاء أو غيره لا تسترد الدلالة؛ حيث جاء في الحكم إنه لأن السعي مستحق بنعقاد البيع لا بتوثيق البيع لدى الجهات المختصة، ولأن الفسخ بسبب عيب في المبيع لا يؤثر على استحقاق الساعي للسعي قال في مجمع الضمانات ” المبيع لو رد بعيب بقضاء أو غيره لا تسترد الدلالة “.

وفي الفتاوى الهندية 4/451 ( الدلال في البيع إذا أخذ الدلالة بعد البيع ثم انفسخ البيع بينهما بسبب من الأسباب سلمت له الدلالة كالخياط إذا خاط الثوب ثم فتقه صاحب الثوب “.

وفي درر الحكام 1/662 : إذا ظهر مستحق للبيع بعد أن باعه الدلال وأخذ دلالته وضبطه المستحق بحكم الحاكم أو بغير حكم أو رد بعيب أو إقالة أو فسخ أو سبب أخر من الأسباب لا تسترد أجرة الدلالة “.

وتابع نص الحكم: ” لأنه يلزم على القول بعدم استحقاق السعي عند فسخ البيع أن لا يتصفر السعاة في أجرة السعي مدة طويلة لاحتمال انفساخ البيوع وعودة المشترين عليهم ولأن الضرر الواقع على المشتري يمكن استدراكه فإن كان فسخ البيع من قبل البائع فيطالب البائع بإعادة مقدم العقد وأجرة السعي، وإن كان الفسخ من قبل المشتري فهو الذي تسبب في الفسخ فيتحمل ما ترتب على ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا ضرر ولا ضرار “.

وأضاف الحكم: ولكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليهما أصالة بدفع مبلغ السعي إلى المدعي إصالة، وأفهمتهما أن لهما مطالبة البائع بمبلغ السعي إذا كان الفسخ من قبله “.