يعد مرور سنوات طويلة على الدعاوى الإدارية أمر مثير للجدل حول مدى أحقية المدعي في التقدم بالدعوى الإدارية ثانيةً ، وما إذا كان حقه في التظلم لا زال قائم .

واتفق القضاء في المملكة على أنه يجوز قبول الدعاوى بديوان المظالم حتى وإن مر 10 سنوات ، بعد توفر شرطين :
1- أن يقر المدعي عليه بالحق المدعى به .
2- أن يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة .

وتؤكد المواد النظامية أن مدة التقادم تتعلق فقط بعدم سماع الدعوى ولا أثر لها في ثبوت الحق أو إسقاطه ؛ لذا يحق للمدعي التظلم ولو مر على دعواه 10 سنوات لأن الحقوق لا تسقط مهما طالت المدة .