شهدت قضية بين شركاء في إحدى الشركات، مطالبة شخص بإلزام المدعى عليهما بفسخ عقد بيع حصصه في الشركة، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به؛ بحجة وقوع غبن وغرر في البيع، ولتضمنه بيع ديون الشركة وهذا من قبيل بيع المال بالمال وهو ربا.

وشمل ادعاء الشخص، حجته بعدم التزام المدعى عليهما بسداد الدفعة الأخيرة، وعدم تقديم المعي بينة على الغبن والغرر، فضلًا عن عدم صحة سند المدعي بأن العقد تضمن بيع مال بمال؛ لكون العقد قد وقع على بيع الحصص وبيعها جائز شرعا، فضلًا عن إقرار المدعى عليهما بعدم سداد الدفعة الأخيرة والتي تقدر بـ13 مليون ريال و400 ألف.

وبموجب ما تضمنه العقد، قضت محكمة الاستئناف، بأن عدم تسليم الدفعة الأخيرة لأي سبب كان لا يعد مبررا لطلب فسخ العقد، وذلك إعمالًا للقاعدة الشرعية ” من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه “؛ بالإضافة إلى عدم وجاهة طلب المدعي فسخ العقد يتبعه عدم استحقاقه للتعويض.

ورفضت المحكمة، دعوى المدعي، وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة للمدعي عليها؛ حيث أن تقدير أتعاب المحاماة راجع للدائرة بحسب القضية وعدد الجلسات التي عقدتها؛ حيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار التي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة وبالنظر إلى القضية والجلسات التي عقدتها لنظرها تنتهي في تقديرها لأتعاب المحاماة إلى مبلغ وقدره مئتا ألف ريال تدفع مناصفة للمدعى عليهما.

وتندرج هذه المنازعة تحت ما نصت عليه المادة (443) فقرة (أ) من نظام المحكمة التجارية، والتي تنص على أن: ” من القضايا التي يحال أمر نظرها إلى المحكمة التجارية (كل ما يحدث بين التجار من مشاكل ومنازعات متولدة عن أمور تجارية محضة) وبيع الحصص من الأمور التجارية “، وبناء عليه فإن الدائرة التجارية مختصة بنظر هذه القضية.