شهدت دعوى وجود صلة قرابة بين أحد أعوان القاضي، والخصم، فهو ” ابن خال ” الخصم؛ ففي تلك الحال يمنع أي كاتب أو موظف من أعوان القاضي إبداء أي عمل أو رأي في الدعوى ما دام هناك قرابة حتى الدرجة الرابعة.

وتنص المادة السابعة من النظام أنه: ” لا يجوز للمحضرين ولا الكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملًا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو بأصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وكذلك الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلًا ” .

ويعد الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم: الدرجة الأولى: الآباء، الأمهات، الأجداد، الجدات وإن علو، والدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا، أما الدرجة الثالثة: الأخوة، الأخوات الأشقاء، أو لأم، أو لأب، وأولادهم، وأولاد أولادهم؛ بينما الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال والخالات، وأولادهم ” .