أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، مساء أمس السبت، حكم الزكاة عن المؤخر الذي يتم منحه للزوجة في حالة وفاة الزوج أو طلاقها منه.

وقال الشيخ سليمان الماجد، خلال مشاركته مع برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة، أن المؤخر من الديون المؤجلة وينطبق عليه حكم الدين المؤجل، ولكن هناك نزاع بين الفقهاء فهناك من يقول يجب الزكاة في كل دين حالًا أو مؤجلًا.

وأضاف ” الماجد ” أن البعض الآخر من الفقهاء يقولون أنه لا يجب الزكاة عن الدين المؤجل؛ أما الدين الاستثماري أو التجاري فتجب فيه الزكاة؛ بينما الباقي مثل المؤخر لا تستطيع المرأة أن تأخذ هذا المال قبل أجله فهذا مال محبوس لا تجب فيه الزكاة.