ينتاب بعض الآباء المطلقين بعض المخاوف من سفر الأم الحاضنة للأبناء خارج المملكة مصطحبة إياهم مما يسبب حرمانه منهم .

وكشفت المحامية بيان الزهران أن هناك حقوق للأب المطلق وأن النظام القضائي لم يفوت علاج تلك المسألة .
وأكدت أنه يحق للأب في تلك الحالة إقامة دعوى منع سفر ضد حاضنة أبنائه بشرط إثبات وجود مخاطر واحتمالية وقوع ضرر من سفرهم خارج المملكة ، إذ أن الأصل أنها مؤتمنة عليهم .
وأشارت إلى أن القضاء يتعامل مع تلك الحالة بصفة مستعجلة بموجب المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية .

كما نبهت بأن الأم ملزمة بمواعيد الزيارة ، وفي حال تغيب الأبناء عن الزيارة بما يخالف منطوق الحكم القضائي فإنها تتعرض لعقوبات من قبل قاضي التنفيذ منها منع السفر ، والحبس ، وإيقاف الخدمات .