كشفت” وثيقة ” خاصة بالنيابة العامة عن قضايا حوادث سير المركبات بالمملكة، التي يتم إحالتها إليها.

حيث يحدد نظام المرور ولائحته إمكانية إحالة قضايا حوادث سير المركبات للنيابة العامة من عدمها وفق هذه الحالات:

* مرورية ( دون قصد ): لا تختص بها النيابة العامة.

* مرورية ( عن قصد): تختص بها النيابة العامة وفقآ للحالات التالية:

– إن نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما .

– إن كانت إصابة تزيد مدة شفاؤها عن (15) يوما ، بسبب القيادة تحت تأثير المبكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو بسبب تفحيطه أو اتجاهه عکس حركة السير أو تجاوزه الإشارة المرور الضوئية الحمراء.