كشفت النيابة العامة عن الضمانات الحقوقية وإجراءات الحماية لضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص وفقاً للمرسوم الملكي الصادر في يوليو من عام 1430 هـ .

جاء ذلك في بيان توعوي اليوم الجمعة عن حقوق المجني عليه سواء أكان مواطن أو مقيم في جرائم الإتجار بالأشخاص ، إذ أوضحت النيابة العامة التعامل مع المجني عليه كالتالي :

1- إعلامه وتوعيته بحقوقه باللغة التي يفهمها .
2- اتاحة الفرصة له لبيان وضعه النظامي والجسدي والنفسي والإجتماعي .
3- عرضه على الطبيب المختص إذا كان بحاجة لرعاية طبية أو نفسية ، أو إذا رغب في ذلك .
4- إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أوالإجتماعية إذا تبين أن حالته أو عمره يقتضيان ذلك .
5- إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى .
6- توفير الحماية الأمنية إذا لزم الأمر ذلك .
7- إذا كان المجني عليه أجنبي وكانت هناك ضرورة لبقاءه في المملكة أو العمل أثناء التحقيق أو المحاكمة فللإدعاء أو المحكمة المختصة تقدير ذلك .

كما أكدت النيابة العامة أن الأفعال الجنائية المرتكبة بحق الضحية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .