نبّهت النيابة العامة، على المواطنين والمقيمين، بضرورة الوعي بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجريمة الاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به المعلوماتية، طبقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكدت أنه يحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.

وأوضحت أن العقوبات هي: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين هاتين، نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه، مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.