قالت مصادر مطلعة، إن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميمًا قضائيًا لكل المحاكم وكتابات العدل، بشأن صكوك المنح.

وأوضح التعميم، أن يتم تسجيل صكوك المنح باسم الورثة المثبتين بصك حصر الورثة، عند حضور أحد الورثة لدى كاتب العدل دون طلب وكالات من البقية.

يذكر أن المواد الملغاة في نظام المرافعات الشرعية اشتملت على مادتين تتعلقان بإيقاف الخدمات عمن يمتنعون عن الحضور عند الاقتضاء وهما المادة رقم 5/17 والمادة رقم 57/4، وجاء نص الإلغاء كالتالي:
” تقرر إلغاء المادة رقم (٥/١٧) ونصها: ” ‏إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية، كما تقرر إلغاء المادة رقم (٥٧/٤) ونصها: ‏للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية ” .