أكدت النيابة العامة، أن إتمام السابعة من العمر للذكر أو الأنثى، هو وقت إتيان الفعل المعاقب عليه موجب لمساءلة الأحداث جزائياً، ويتعين إيقاع التدابير المقررة بحقهم حال عدم إتمام الخامسة عشرة من العمر والعقوبات حال إتمامهم لها حين اقتراف الفعل المؤثم، طبقا لنظام الأحداث.

وأوضحت النيابة، أن الحدث هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، ولا يساءل جزائيا من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

وأشارت إلى التدابير المقررة بحق الحدث حال عدم اتمامه سن الخامسة عشرة، هي: توبيخه وتحذيره، تسليمه لمن يعيش منعه من ارتياد معه من الأبوين أو لمن له الولاية، منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات، منعه من مزاولة عمل معين، وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة بشرط أن يكون متما الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

وأضافت أن العقوبات المقررة بحق الحدث حال اتمامه سن الخامسة عشرة، هي: تطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدن لتلك العقوبة، وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

وللمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلة أو أفعالا معاقبة عليها وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي أرتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.