كشفت مسودة مشروع نظام الوساطة العقارية أن هناك 7 حالات تتم فيها إحالة المكاتب العقارية إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة، إضافة إلى أحقية الهيئة في إصدار قرار بتعليق الترخيص لحين انتهاء صدور الحكم القضائي وفرض غرامة مالية مقدارها 200 ألف ريال.

وتتثمل الحالات السبع في تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية بشأن العقار محل الوساطة عند ممارسته نشاط الوساطة العقارية، أو من يمارس نشاط الوساطة العقاري أو يقدم الخدمات العقارية دون ترخيص، وكل من قدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص وفقا لأحكام النظام.

كما تتضمن مسوق عقاري اتفق على عمولة تتجاوز الحد الأعلى، تشغيل الوسيط العقاري لعاملين في نشاط الوساطة أو في الخدمات العقارية غير مؤهلين وفقا بما تحدده اللائحة، إضافة إلى اخفاء المسوق العقاري أموال المتعاملين الذي تسلمها نيابة عنهم، وكل من ارتكب أي تصرفات تنطوي على احتيال أو غش في البيع في المزاد العقاري.

وأشددت على أن أن للهيئة حق فرض أي من العقوبات الآتية على كل من خالف أي من أحكام النظام، وتتمثل في (إدراج المخالف ضمن القائمة المحظورة، والتغريم بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، تعليق الترخيص الصادر بموجب النظام لمدة محددة، إلغاء الترخيص الصادر بموجب النظام).