كشفت النيابة العامة، عقوبة جريمة التحرش في القانون، وطرق تحريك الدعوى الجزائية لهذه الجريمة.

وأوضحت أن التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص تمس الجسد أو العرض أو تخدش الحيل بأي وسيلة من وسائل التقنية كانت.

وأشارت إلى أن أهداف النظام الوقائية هي مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته، أما الأهداف العلاجية تشمل حماية المجني عليه، وتطبيق العقوبة على مرتكبها.

وأفادت أن التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل تشمل: نشر تلك التدابير وتعريفا منسوبيها بها، الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوي وجديتها وما يحفظ سريتها، آلية تلقي الشكاوى أو البلاغ داخل الجهة، المساءلة التأديبية.

وأوضحت الخصائص الاستثنائية المنطوي عليها نظام مكافحة جريمة التحرش، إذ لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى بحق النيابة العامة في اتخاذ ما تراه محققا للمصحلة العامة،و معاقبة كل من قدم بلاغا كيدية عن جريمة تحرش أو ادعي كيدا بتعرضه لها، بذات العقوبة المقررة للجريمة، و الالتزام بسرية المعلومات المتعلقة بحالات التحرش وهوية المجني عليه والمحافظة على السرية هذه المعلومات.

وبيَّنت أن العقوبة المقررة في شأن هذه الجريمة، السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة 100 ألف ريال أو بإحدى العثوبتين، بينما تصبح العقوبة المشدةة السجن 5 سنوات، وغرامة 300 ألف ريال.