أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، أنه سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل، وهو ما يثير التساؤلات بشأن مصير المنصب الشاغر.

ويتناول البند الثاني من المادة 102 من الدستور حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة، وينص على أنه ” في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ” .

وتضيف المادة: ” يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة ” .

كما تنص المادة على أن ” رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه يضطلع بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحد من صلاحيات الرئيس بالنيابة). ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية ” .