نبَّهت النيابة العامة، إلى ضرورة الوعي بأحكام لائحة المحافظة على الذوق العام وعقوباتها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٠٤ / ٠٨ /١٤٤٠ هـ.

وأوضحت أن الذوق العام هو مجموعة السلوكيات والأداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

وأشارت إلى أن الواجبات التي ترتبها اللائحة تجاه جميع مرتادي الأماكن العامة، هي: وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، عدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي يحمل صورة أو اشكال أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، حظر الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل مالم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية، وعدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم او تعريضهم للخطر.

أما الأماكن العامة، فهي المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانا أو بمقابل، الأسواق والمجمعات التجارية، و الفنادق والمطاعم والمقاهي، المتاحف والمسارح و دور السنيماء الملاعب و دور العرض، المنشات الطبية والتعليمية، الحدائق والمنتزهات والأندية، الطرق والممرات والشواطئ، وسائل النقل المختلفة والمعارض ونحو ذلك.

وأفادت بأن الجهات المعنية بتطبيق أحكام اللائحة هي جهات الضبط الإداري، موضحة أن سريان اللائحة من حيث الزمان: يعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها وتعدو نافذة، ومن حيث الأشخاص فعلى كل من يرتاد الأماكن العامة.

وأضافت أنه يتم تصنيف المخالفات والغرامات المالية المقابلة لكل منها وفق ” جدول، يعد لهذا الغرض، ويصدر بقرار من، وزیر الداخلية.

الضمانات المقررة للتظلم، حيث يجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية.

وأخيرًا العقوبات المترتبة على مخالفة أي من الأحكام الواردة في اللائحة: غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، ومضاعفة مقدار الغرامة حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى .