أوضح برنامج ” مساند ” التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه يجب على صاحب العمل الالتزام بإصدار بطاقة رواتب العمالة المنزلية عبر أحد البنوك السعودية المقدمة للخدمة، وتحويل الأجور الشهرية للعامل المستقدم عبر ذلك الحساب البنكي.

وفيما يتعلق بالحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية، ذكر ” مساند ” أنه لا يجوز ذلك إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز نصف الأجر:

– تكاليف ما أتلفه عمداً أو إهمالاً.
– سلفة حصل عليها من صاحب العمل.
– تنفيذ حكم قضائي، أو قرار إداري صادر ضده، ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي، أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.

كما ألفت الانتباه إلى أن عامل الخدمة المنزلية يستحق مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها أجرة شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.